السيد الطباطبائي ( مترجم : شيروانى )

156

ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى )

فيعود المعاد مبتدأ ، و حيثيّة الإعادة عين حيثيّة الابتداء . و منها : أنّه لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدّا معيّنا يقف عليه ؛ إذ لا فرق بين العودة الاولى و الثانية و الثالثة و هكذا إلى ما لا نهاية له - كما لم يكن فرق بين المعاد و المبتدأ - و تعيّن العدد من لوازم وجود الشيء المتشخّص . و ذهب جمع من المتكلّمين - نظرا إلى أنّ المعاد الذي نطقت به الشرائع الحقّة